للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٧ - حكم لبس المرأة النقاب وهي محرمة

س: تقول السائلة: هل يجوز النقاب في الحج؟ وإذا كنت منتقبة، ثم وضعت فوق النقاب غطاءً خفيفًا هل يكون هذا مؤثرًا على الحج (١) (٢)؟

ج: المرأة في الحج لا تنتقب، ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، في حديث ابن عمر: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» (٣) يعني في حال الإحرام لا تلبس النقاب؛ وهو شيء يصنع للوجه، تلبسه المرأة في وجهها، وفيه نقبان للعينين، أو نقب واحد للعين، ويسمى نقابًا لا تلبسه في حال الإحرام، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوذوا كشفناه» (٤) فالمرأة كذلك، إذا دنا منها الرجال


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٢٤٤).
(٢) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٢٤٤). ') ">
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم (١٨٣٨).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، باب في المحرمة تغطي وجهها (٢/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>