للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يلبس السراويل، ويغطي بدنه بالإزار والرداء، فهي كذلك لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي ذلك بالخمار، ترخيه على وجهها، وتغطي يديها بعباءتها، وبجلالها لا بأس، قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا نكشف وجوهنا، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» (١) فدل على أنهن كن يسترن وجوههن عند الرجال، لكن بغير النقاب وبغير القفازين، هذه الحكمة – والله أعلم – التي شرع من أجلها ألاّ يغطي الرجل رأسه، وألاّ يغطي بدنه بالقميص والسراويل، هي الحكمة التي يجب على المرأة فيها ألاّ تغطي وجهها بالنقاب، ولا يديها بالقفازين، هذا شعار المحرم، يشعر به المحرم أنه محرم يذكر به يوم القيامة، حين يقوم الناس لرب العالمين حفاةً عراةً غرلاً، هو الشعار الخاص بالمحرمين لله فيه الحكمة، فكما أن الرجل لا يغطي رأسه مطلقًا، ولا يغطي بدنه بالقميص ولا السراويل فالمرأة كذلك تغطي رأسها؛ لأنها عورة، ولكن لا تغطي وجهها بالنقاب، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولها أن تغطي وجهها بالخمار، ويديها بغير القفازين، والله جل وعلا أعلم.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها، برقم (١٨٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>