للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينطبق ذلك أيضًا على الحج، علمًا بأنه في هذا الزمان لا تستطيع المرأة أن تكشف وجهها لكثرة الأجانب؟ وجهونا حول هذا جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الله سبحانه حكيم عليم جل وعلا فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم ألاّ يغطي رأسه، وأن يلبس إزارًا ورداء، لا قميصًا ولا عمامة، وهو الحكيم العليم جل وعلا، فالمحرم الرجل يلبس إزارًا ورداءً، ولا يلبس السراويل، ولا القميص ولا العمامة، وله أن يغطي بدنه بغير الرداء، إذا دعت الحاجة يغطي بدنه باللحاف عند البرد، لا بأس لكن لا يغطي رأسه ولا يلبس قميصًا، إلا إذا اضطر لبعض مرض فإنه يغطي رأسه ويفدي، الفدية الشرعية وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، المقصود أن الله هو العليم الحكيم فيما يشرعه لعباده، فكما شرع للرجل ألاّ يغطي رأسه، وألاّ يلبس القميص والسراويل، هكذا المرأة شرع لها ألاّ تنتقب، والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه، ويكون فيه خرقان للعينين، وشرع لها ألاّ تلبس القفازين، وهما غشاء لليدين، دسان لليدين، ولكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب، وأن تغطي يديها بغير القفازين، كما أن الرجل لا يلبس قميصًا


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>