للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٢ - حكم الخطبة وعقد النكاح لمن تحلل التحلل الأول

س: إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر، وبقي عليه الإفاضة والسعي، فهل له أن يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ تسع سنوات وتذكرت ذلك في حج هذا العام (١).

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا حرج عليه بالخطبة وبالعقد؛ لأنه قد تحلل وصار غير محرم، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره، لا حرج عليه، فما بقي عليه إلا جماع النساء، لا حرج في ذلك، وإن تورع وترك الخطبة وترك عقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي هذا أحوط له، وخروج من الخلاف، وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها، أما قوله صلى الله


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>