للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - حكم من صلى صلاة نذر في وقت النهي

س: من الأوقات المنهي عنها الصلاة بعد العصر، فأنا كان علي نذر، ثم إني صليت نذرا، وقرأت جزأين من القرآن الكريم، وصليت بعد العصر، فقالت لي أختي: إن ذلك من الأوقات المنهي عنها. فقلت لها: إن ذلك نذر، وليس قضاء صلاة مفروضة، فهل يجب علي الإعادة أو أن ما فعلته كان صحيحا؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: الواجب عليك الإعادة؛ لأنه ليس محل صلاة، بعد العصر وبعد الفجر ليس محلا للصلاة إلا ذوات الأسباب، وهذا الصواب، كالكسوف بعد العصر، تحية المسجد، صلاة ركعتي الطواف، أما النذر فله أوقات أخرى بإمكانك أن تصلي في الليل، في الظهر، في الضحى، وإن كنت عينت الصلاة بعد العصر، إن قلت: أصلي بعد العصر، فهذا من النقص، فعليك كفارة يمين عن هذه الصلاة لأن النذر بالصلاة بعد


(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>