للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠ - حكم إخراج زكاة مهر الزواج

س: أنا امرأة، تزوجت ثم طلقني زوجي وأعطاني مهري جنيهات ذهب، فأخذه أبي من عندي، وبعد ذلك طلبته منه ويقول لي: لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه، وأخيرًا قال لي: لا أعطيك إياه حتى الموت، والسؤال عن هذا هو هل تجب عليه زكاة، علمًا بأنه ليس عندي؟ (١)

ج: ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه إذا كانت البنت مستغنية عنه، أو كان يقوم بنفقتها، فالمال الذي أخذه والدها لا حرج فيه، والمال ماله حينئذٍ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أنت ومالك لأبيك» (٢) قال عليه الصلاة والسلام: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (٣) فالمال الذي يأخذه من البنت، أو من الذكر


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب الرجل يأكل من مال ولده، برقم (٣٥٣٠)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، برقم (٢٢٩١).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب الرجل يأكل من مال ولده، برقم (٣٥٣٠)، والترمذي في كتاب الأحكام عن رسول الله، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، برقم (١٣٥٨)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، برقم (٢٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>