للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٨ – حكم بقاء الزوجة مع زوجها المتهاون في أداء الصلاة

س: السائلة: م. م. ط، من الرياض تسأل وتقول: زوجي يحافظ على الصلاة في بعض الأوقات، ويهملها في بعض الأوقات، وإذا خالط تاركي الصلاة تركها معهم، هل يجوز لي العيش معه، وكيف أعمل؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: إذا كان زوجك يفعل هذا العمل فهو كافر - نسأل الله العافية - الذي ما يصلي كافر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٢)» ويقول عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٣)» الصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.

ويقول في الصلاة عليه الصلاة والسلام: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر


(١) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم ١٩٧.
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (٢٦٢١)، والنسائي في المجتبى في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (٤٦٣)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (١٠٧٩).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كفر من ترك الصلاة، برقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>