للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٩ - بيان حرمة رفع الأصوات عند المصيبة

س: سائلة تقول عن وفاة أحد الأشخاص: نحن النساء يحتضن بعضنا البعض ونبكي بأعلى صوت لمدة عشر دقائق، ويخرج الناس السرر، وتفرش الأرض لمدة ثلاثة أيام، ما حكم هذا العمل (١)؟

ج: لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة (٢)» الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة. وكون كل واحدة منكن ترفع صوتها بالنياحة هذا منكر لا يجوز، فالواجب عليكن التوبة من ذلك، والحذر، وأن تنصحن غيركن في ذلك، أما مجرد البكاء من دون صوت فلا بأس، قد بكى النبي


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٦٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (١٢٩٦) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>