للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١ - حكم ترك الزواج بالمرأة بعد الخطبة لتأخير وليها عقد النكاح

س: يقول السائل لي صديق كان خطب امرأة من مدة عامين، وكان يعمل في الخارج، وعندما قدم من الخارج، قال لوالد العروس: إن شاء الله سوف نكتب الكتاب، فرفض والدها وقال: نعمل شبكة -يعني حلي- وبعد عام نكتب الكتاب، فرفض صديقي هذا وقام بفك الخطوبة. السؤال: هل يا سماحة الشيخ صديقي عليه إثم، وهل ظلم تلك المرأة؟ أفيدونا عن هذه القضية جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: لا حرج في ذلك أن يدع الخطوبة، ما دام والدها لم يبادر بتزويجه، فلا حرج على الخاطب أن يدع الخطوبة، وإن أحب أن يصبر فلا بأس، المقصود: لا يلزمه الصبر، إن عجلوا له الزواج فالحمد لله، وإلا فله أن يدع هذه البنت ويلتمس غيرها؛ لأن المدة طويلة، حتى ولو كانت المدة قصيرة، ما دام لم يتزوج فهو حر، فإن شاء استمر في الخطبة وتزوج وإن شاء ترك ولو قبل ذلك بيوم أو يومين، لا حرج عليه. المقصود أن الخطبة لا تلزمه متى شاء التحويل عن المرأة، وهي كذلك إذا أحبت أن ترغب عنه فلا بأس ما دام العقد لم يتم.


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>