للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٣ - حكم الحناء والتطيب في عشر ذي الحجة لمن أرادت الأضحية

س: إن أمهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون: لا تقربوا الحنّاء إلا بعد ذبح الضحية، فهل هو صحيح أم أنه خرافات؟ (١)

ج: هذا لا أصل له، من أرادت أن تضحي لا بأس أنها تتحنى، ولا بأس أنها تتطيب، ولا بأس أنها تتروش متى شاءت، ليس بحرام، لكن لا تأخذ شعرًا ولا ظفرًا إذا دخل شهر الحجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» (٢) فالذي يضحي عنه وعن أهل بيته، وعن أبيه وعن أمه تبرعًا منه هذا إذا دخل شهر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا، لا شعرًا ولا ظفرًا، ولا يقطع جلدة من بدنه حتى يضحي في يوم النحر أو بعده، هذا هو المشروع، لكن لا بأس للمرأة أن تنقض شعرها وتغسله، لا بأس أن تتحنى، لكن لا تكده


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣١).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا برقم (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>