للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠ - حكم أخذ الطرق الصوفية

س: الأخ: أحمد من الله بابكر، من السودان. يسأل ويقول: هناك أشخاص أحياء يرزقون، يذهب إليهم أهلنا البسطاء لأخذ ما يسمى بالطرق، وأخذ الفاتحة منهم، لأن دعوتهم مستجابة، على حد تعبير أهلنا البسطاء. علما بأن أهلي يركبون العربات لزيارتهم، لأن مكانهم بعيد عن القرية. ويكلفهم هذا مبالغ هم في أشد الحاجة لها. أفيدونا وجزاكم الله خيرا، ووفقكم (١).

ج: الطرق الصوفية مما أحدثها الناس. والمتصوفون غالبهم أهل بدع وأهل جهل، وكونهم يشرعون للناس طرقا خاصة في الأذكار، هذا لا أصل له، بل هو من البدع، فالواجب ألا يتصل بهم لهذا الأمر، وألا يسألوا عن هذا الأمر، وألا يقتدى بهم، والواجب على أهل العلم أن ينبهوهم ويشرحوا لهم الحق ويدلوهم عليه، لأن غالبهم جهال مقلدة لغيرهم. فالواجب تعليمهم وإرشادهم وأن البدع أنكرها الله عز وجل، بقوله سبحانه: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (٢)، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣)» يعني مردود. فالواجب على أهل العلم


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم ١٩٦
(٢) سورة الشورى الآية ٢١
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم ١٧١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>