للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥١ - حكم من نسي الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة العيد

س: السائل من الكويت يقول: في صلاة العيد نسيت في الركعة الأولى أن أقرأ الفاتحة عندما سكت الإمام، هل علي إعادة هذه الصلاة أم تجزئ قراءة الإمام عني؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: ما دمت ناسيا فقراءة الإمام تكفي، فليس على المأموم أن يدع الفاتحة لا لصلاة العيد ولا للفرائض، بل يقرأ الفاتحة، لكن إذا نسيها أو كان جاهلا تحملها الإمام، أو لم يأت إلا في الركوع تحملها عنه الإمام، والحمد لله، ولا إعادة عليه.


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>