للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠ - حكم المضمضة للمتوضئ إذا أكل أو شرب شيئا

س: هل تجب المضمضة على المتوضئ المحتفظ بوضوئه إذا أكل أو شرب شيئا ما؟ (١)

ج: لا تجب، لكن تستحب، إذا كان فيه دسم، أو فيه شيء له رائحة يتمضمض حتى تذهب الرائحة الكريهة، أو الدسم الذي قد يؤذيه ويشغله، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان «لما شرب لبنا تمضمض، وقال: إن له دسما (٢)» فالمضمضة مستحبة إذا دعت الحاجة إليها.


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (١٢٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن، برقم (٢١١)، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، برقم (٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>