للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٣ - حكم الهبة للزوجة دون إعلام الورثة

س: السائل ع. ب. ي. من جدة، يقول: سماحة الشيخ، حفظكم الله، أنا متزوج امرأة صالحة، ولم يرزقني الله منها بولد، وقد أكد الأطباء على عدم قدرتها على الإنجاب، ولا أملك غير البيت الذي نسكن فيه، فهل يمكنني أن أسجل البيت الذي نسكن فيه باسمها حتى يكون عونًا لها في حياتها، أم أن هذا محرم؟ علمًا بأنها زوجتي الوحيدة، ولا أنوي الزواج مرة أخرى، ولي ستة من الإخوة والأخوات (١).

ج: لا حرج في ذلك إذا أعطيتها بيتك، سجلته باسمها في صحتك فلا بأس، أما في حالة المرض فلا.


(١) السؤال بدون رقم الشريط.

<<  <  ج: ص:  >  >>