٣٠٨ - حكم حرمان أحد الورثة من الإرث مقابل ما صرف عليه في زواجه
س: سائل من مصر يقول: والدي صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه في زواجي، ولي أخت تم زواجها، وصرف عليها في الزواج مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، فهل يحق لها المطالبة بالميراث بعد وفاة الوالد (١)؟
ج: أعطوها ميراثها، ولا تقطعوها ميراثها، لأن العطية السابقة شيء آخر غير مسألة الميراث، وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها، لأنها زادها عليكم فهذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي تحكّمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل، وينظر في ذلك وإن سمحتم عنها وأعطيتموها الميراث فهو خير لكم، وأحسن في العاقبة إن شاء الله،