للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٦ - حكم الاستقراض في الأطعمة

س: السائل / ر. من سوريا، يقول: هل يجوز مبادلة حنطة بحنطة، على سبيل الاستقراض علمًا بأن الوزن معلوم (١)؟

ج: إذا استقرض مائة صاع، أو مائة كيلو من الحنطة يرد مثلها، وإن رد أزيد من دون شرط فلا بأس، «إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» (٢) أما أن يأخذ قرضًا بزيادة، فلا يجوز، هذا ربا، كونه يأخذ مائة صاع حنطة، بمائة وعشرة صاع حنطة، أو مائة صاع رز بمائة وعشرة رزًا، لا يجوز، أما إذا أخذ قرضًا، اقترض من أخيه مائة صاع رز أو حنطة، ثم رد مثل ذلك، لا حرج والحمد لله، وإن رد أزيد من دون شرط، بل مجرد تبرع وإحسان، فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» (٣) وكان صلى الله عليه وسلم ربما اقترض ورد أكثر، عليه الصلاة والسلام.


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٤١٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسِ، باب هل يعطى أَكبر من سِنه، برقم (٢٣٩٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، برقم (١٦٠٠).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسِ، باب هل يعطى أَكبر من سِنه، برقم (٢٣٩٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، برقم (١٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>