للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤١ - حكم من عجز عن قضاء الصيام والإطعام

س: أنا فتاة بلغت العادة قبل اثني عشر عامًا، وكنت لا أقضي ما أفطره في رمضان وقد علمت بالذنب، وتبت إلى الله تعالى، وعاهدت الله بأن أصوم الشهر، وأقضي الأيام التي أفطرت، ما حكم ذلك؟ هل أقضي السنوات الماضية، أم ماذا أفعل؟ علمًا بأني لا أستطيع القضاء؛ لأن صحتي ضعيفة جدًا، وأيضًا لا أستطيع الإطعام، كل يوم مسكين؛ لأنني فقيرة لا أملك المال، وجهوني جزاكم الله خيرًا (١).

ج: عليكِ القضاء متى استطعت ولو مفرقًا، كلما استطعت تصومين يومًا، يومين، ثلاثة، أربعة، ثم تفطرين وهكذا، تصومين بالتدريج حسب القوة والقدرة، كلما استطعتِ، وكلما قويتِ تصومين والحمد لله، وتضبطينه، تكتبين ما تصومين، حتى تكملي ما عليكِ، والله يقول سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}. أبشري بالخير وعليك بالتوبة الصادقة، والندم ثم استمري في القضاء، نسأل الله لكِ العون والتوفيق.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>