للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - حكم إخراج الزيادة على القدر الواجب في الزكاة

س: السائل أ. م يقول: سمعت في شهر رمضان مَن يقول بأن الواجب في الزكاة هو اثنان ونصف، وأن من يدفع ثلاثة بالمائة فإنه يكون محادًّا لله ولرسوله، وأنا في بعض الأحيان أدفع أكثر من اثنين ونصف، وليس قصدي المحادّة لله ولا للرسول، وإنّما قصدي الرغبة في الخير إن شاء الله، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ (١)

ج: الواجب اثنان ونصف في المائة، يعني ربع العشر في الزكاة،


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>