للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٨ - حكم مناداة المولود بغير الاسم الذي سمي به عند الولادة

س: أمي أنجبت بنتًا ووضعت لها اسمًا في دفتر، ونحن نناديها باسم آخر في البيت، وسمعنا أن هذا حرام، هل ما قيل لنا صحيح؟ (١)

ج: الذي ينبغي أن تُدعى باسمها الذي سميت به، ولا تدعى بغيره، فينبغي للمؤمن أن يتقيد بالأشياء التي وضعت حتى لا يلتبس أمرها، فتدعى باسمها المعروف كما تدعى باسم أبيها المعروف، يقول سبحانه: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} ولا تجعلوا اسمًا آخر تشتبه به، ولا تعرف به، لأن الأسماء وضعت للتعريف وضبط الأمور، والبيع والشراء، وسائر الحقوق كلها تضبط بالأسماء، إذا وضعتم أسماء أخرى غير رسمية


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>