للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٢ - بيان ما تلزم به الهبة

س: يقول السائل: إن من عاداتنا أن نعطي المرأة ناقة عند الزواج، ولكن الناقة التي أعطيت لزوجتي ماتت، فأعطيتها بدلاً عنها ناقة أخرى، وغضبت مني وحرمتها على نفسها، ظنًّا منها بأن الناقة التي سبق أن أعطيتها مريضة، هل تحل لها بعد تحريمها إياها على نفسها أم لا (١)؟

ج: نعم، إذا كانت الناقة البديلة قد قبضتها وتملكتها فهي ملكها، ولو امتنعت منها بعد ذلك هي تتصرف فيها ببيع أو هبة أو نحو ذلك، أما إذا لم تقبلها بالكلية لما أعطيتها إياها، فلا تكون ملكًا لها، ما دام أعطيتها إياها وأبت، قالت: لا أقبلها، فإنها لا تكون ملكًا لها إلا بهبة أخرى منك، وعطية أخرى منك تقبلها، ولا ينبغي لها سوء الظن إذا كانت لا تعلم أن الأولى مريضة، فينبغي حسن الظن، أما إذا كانت تعلم أنها مريضة فينبغي التسامح في الأمور، لأن الشدة في الأمور تسبب شحنًا وعداوة وفرقة، وربما أدت إلى الفرقة والطلاق، فينبغي لها التسامح وعدم


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>