للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٧ - حكم إجزاء الأضحية الواحدة عن أسرتين في بيتين مستقلين

س: السائل: س. م، يقول: سماحة الشيخ، امرأة أرملة توفي زوجها، ومعها ستة أطفال قُصّر، وأيضًا له ابن من زوجة أخرى، وهذا الابن موظف، ومتزوج، ولديه أطفال، ويسكن في شقة، وعمته والأطفال في شقة أخرى، ولكن في عمارة واحدة، السؤال: هل تجزئ عنهم أضحية واحدة؟ (١)

ج: لا، كل واحد يضحي، هو يضحي عن نفسه وأهل بيته، وأنتم تضحون عن أنفسكم مع القدرة؛ لأنها سنة، ما هي واجبة، مع القدرة، كل واحد يضحي لنفسه، وأولاده، ومن تحت يده، والحمد لله، سنة عن الرجل وأهل بيته، والمرأة وأهل بيتها، فهو يضحي عن نفسه في شقته وأهل بيته،


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>