للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٣ - بيان حكم حديث «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب (١)»

س: يشيع عند عامة الناس أن الذي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وإذا مر أحد هذه الثلاثة بين يدي المصلي فإن صلاة المصلي تعتبر باطلة، هل هذا الاعتقاد صحيح (٢)

ج: هذا فيه تفصيل: إن كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود قطع، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي ذر (٣) وحديث أبي هريرة (٤) وابن عباس (٥) أما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع لكن ينقص، إذا أمكن رده وجب رده، أما إذا ما أمكن رده بل غلب المار المصلي فالإثم عليه لا على المصلي، وهذا في غير المسجد الحرام كما تقدم، وفي غير مواضع الزحمة التي لا حيلة فيها.


(١) صحيح مسلم الصلاة (٥١١)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٥٠)، مسند أحمد (٢/ ٤٢٥).
(٢) السؤال السادس من الشريط رقم (١٣٧).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم (٥١٠).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم (٥١١).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، برقم (٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>