للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢ - حكم الزواج من مطلقة العمِّ أو الخال

س: هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها، أو وفاة أحدهما؟ (١)

ج: لا حرج كما يتزوج زوجة أخيه لا بأس أن يتزوج زوجة عمه وخاله، المقصود أن زوجة العم وزوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة ولا رضاعة فلا بأس، ليست زوجة العم مثل زوجة الأب وكذلك زوجة الخال ليست مثل زوجة الأب، لا، بعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ فهذا غلط، زوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات، له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها، بعد خروجها من العدة كما يتزوج زوجة أخيه. أخوه أقرب فهو لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة، وهكذا زوجة الخال وزوجة العم من باب أولى؛ لأنهما أبعد من الأخ، إلا إذا كان بينه وبينهما قرابة خاصة، أو رضاعة تقتضي التحريم، هذا شيءٌ آخر، أما مجرد أن كون الخال نكحها أو العم نكحها هذا لا يحرمها على الشخص، لا يحرمها على ابن أخته ولا يحرمها على ابن أخيه.


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>