للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٩ - حكم قراءة المأموم الفاتحة في سكتات الإمام

س: السائل: ع. ح. م. المدينة المنورة، يقول: متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام (١)

ج: يقرؤها إذا سكت الإمام، يقرأ الفاتحة الإمام فإذا سكت يقرؤها وقت سكوت الإمام، فإن كان الإمام لا يسكت يقرأها في أي وقت ولا حرج، يقرؤها المأموم، وإن كان إمامه يقرأ يقرأها، ثم ينصت سواء قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة، لكن إن كان الإمام له عادة يسكت يقرأها المأموم في حال السكوت؛ جمعا بين المصلحتين بين قراءتها وبين الاستماع للإمام وقت القراءة.


(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>