للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧ - بيان شروط النيابة عن الغير في الحج

س: يقول السائل: من حج عن آخر هل هناك شروط معينة تتفضلون بذكرها (١)؟

ج: لا أعلم شروطًا، إلا أن يكون المحجوج عنه مسلمًا، والحاج مسلم، فإن كان لا يصلي لا يحج عنه؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر على الصحيح ولو أقر بوجوبها، والحاج لا بد أن يكون مسلمًا يصلي، لا بد لمن يعطى النيابة أن يكون طيبًا في دينه ومسلمًا يصلي؛ حتى تكون حجته على الوجه الشرعي، وإذا تيسر أن يكون من أهل التقوى والإيمان ممن لا يعرف بمعصية يكون هذا أكمل وأحسن، ولا ينوب أحد عن غيره حتى يكون قد حج عن نفسه، والحج عن المتوفى مثل الحج عن الحي، يكمل الحج عنه بالنية عن الميت، سواء نافلة أو فريضة.


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>