للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - حكم صلاة الجنازة على الذكر والأنثى مرة واحدة

س: يقول السائل: إذا أحضرت جنازتان بالمسجد إحداهما ذكر، والأخرى أنثى، هل يجوز الجمع بينهما في صلاة واحدة، أو يصلى على الأنثى وحدها، وكذلك على الذكر وحده؟ (١)

ج: السنة أن يجمعا ويصلى عليهما جميعا، لأنه أسرع في إنجازهما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «أسرعوا بالجنازة (٢)» فصلى على جماعة عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يجمع الرجل والمرأة أو الرجلان والمرأتان أو أكثر، فيصلى عليهم جميعا، فإذا كانا رجلين يقول: اللهم اغفر لهما وارحمهما، وهكذا المرأتان، وإن كانوا جماعة قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ... إلى آخره، ويدعو لهم.


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٨٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم (١٣١٥) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم (٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>