للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٥ - حكم قبض الصداق عند العقد

س: هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد، أم تكفي تسميته ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق، بعد الزواج جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: هذه المسألة ترجع إلى الاتفاق بين الزوجين أو الزوج وولي المرأة، إذا اتفقا على شيء فلا بأس، تأجيل أو تعجيل، تأجيل بعض أو تعجيل بعض، كل ذلك واسع والحمد لله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» (٢) ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (٣) فإذا اتفقا على أن


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٢٩٨).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (٣٥٩٤).
(٣) أخرجه البخاري، في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح برقم (٢٥٧٢)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في كتاب النكاح، برقم (١٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>