للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى الزوج اللجوء إليه عرفًا، شائعًا معروفًا، فعلى الزوج الوليمة أو بعمل الدخول أو غير ذلك الشيء المتعارف عليه، إذا كان جائزًا شرعًا، ليس بمحرم، إذا كان عرفًا جائزًا ليس بمحذور، فلا بأس فيه يتابعهم عليه ويرضى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>