للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٣ - حكم من علق طلاق زوجته بشيء مضمر في نفسه

س: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا دخلت بيت فلان بغير إذني، وقد كان في نية الزوج ساعة التّلفظ أنها إذا دخلت ذلك البيت، لغرض في نفسه يقع الطلاق، أمّا إذا دخلت لحاجة أخرى كزيارة مريض أو غيرها فلا يقصد الطلاق. أولاً: هل يقع الطلاق إذا دخلت المرأة ذلك البيت مطلقًا؟ أم يقع فقط عندما تدخل البيت للغرض الذي كان في نفس الزوج ساعة التلفظ؟

ثانيًا: إذا اطمأن الزوج من زوجته ثم أراد أن يعطيها الإذن بالدخول، متى أرادت؛ لأنها يشُقّ عليها أن تستأذن منه دائمًا نظرًا لظروف عمل الزوج فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا (١)

ج: العمل على النيّة إذا قال: إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، وقصده إذا دخلت لغرض معيّن، إمّا لزيارتهم المطلقة أو طلب شيء منهم للاستعارة أو ما أشبه ذلك فهو على نيته، وإذا كان قصده أنه إذا زارتهم لعيادة المريض أنه لا يقع فهو على نيته؛ المقصود أنه على نيته،


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>