للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٦ - حكم صلاة المسافر إذا صلى مع جماعة من المقيمين

س: رجل جاء ومجموعة يصلون في المسجد، وهو مسافر وهم في الركعتين الأخيرتين، وهذا المسجد في الطريق بين مكة والمدينة، ولكنه لا يعلم هل هذه الصلاة قصر أو تامة؟ فهل يكمل الصلاة، أم يسلم معهم وينوي الصلاة قصرا أم تامة؟ وما هو الأفضل له في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: الواجب عليه أن يصلي أربعا؛ لأن أهل المسجد يصلون أربعا، فالواجب عليه أن يصلي أربعا، وإذا أدرك ثنتين يقوم ويأتي بثنتين بعد السلام؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن المسافر إذا صلى مع المقيمين يصلي أربعا ولا يصلي ثنتين (٢)» بل يصلي أربعا، أما إذا علم أنهم مسافرون وصلى معهم ثنتين فلا بأس، أو كان عليهم علامات السفر فاعتقدهم مسافرين، وأصاب في اعتقاده فإن صلاته صحيحة، أما إذا لم يعلم ذلك فإن الأصل في أهل المساجد أنهم مقيمون، فيصلي معهم أربعا لا ثنتين، فإذا أدرك ثنتين وسلموا قام فأتى


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٦٢).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم (٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>