للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٨ - مسألة في حكم الصلاة والصيام عن الميت

س: هل الصلاة والصيام ينفعان الميت إذا عملا له؟ (١)

ج: الصلاة ما هي مشروعة، لا يصلى عن الميت، وهكذا القراءة، أما الصيام إذا كان عليه صوم يصام عنه صوم الواجب، إذا كان عليه صيام فرط فيه، عليه صيام ولم يصم - يصوم عنه أولياؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (٢)» فيصوم عنه ولده الذكر والأنثى أو زوجته أو غيرهما من أقربائه، هذا طيب وينفع الميت، وقد سأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الصوم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء (٣)» شبهه بالدين، سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذرا، كله يصام عنه على الصحيح ولو كان صوم رمضان، ولو كان صوم الكفارة، قال بعض أهل العلم:


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٤٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، برقم (١٨٥٢) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>