للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - حكم الأطفال المولودين من نكاح الشغار

س: لي أعمام كل واحد عنده ولد وبنت، زوجوا أبناءهم من بعضهم، هل يسمى هذا بزواج الشغار؟ علما بأنهم أنجبوا أطفالا فما رأي سماحتكم بهذا الزواج؟ وهل هذا الزواج باطل؟ علما بأن كل زوجة من الزوجات لها مهر خاص، ولا يساوي مهر الأخرى، فهل في هذه الحالة يجب الطلاق، وهل الأطفال شرعيون أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: إذا كان الزواج بدون اشتراط، خطب هذا وخطب هذا، وزوج هذا، وزوج هذا بالرضا، فليس هذا شغارا، ولا حرج أن ينكح الإنسان ابنة عمه أو ابنة خاله، والآخر كذلك، لا حرج في ذلك، الشغار أن يكون عن شرط، زوجني وأزوجك، هذا هو الشغار إذا قال كل منهما للآخر: زوجني ابنتك، وأنا أزوجك ابنتي، أو زوج ولدي، وأنا أزوج ولدك، وما أشبه ذلك، هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما سئل عن الشغار؟ قال: «والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>