للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٣ - حكم الزواج من بنات مطلقة الأب

س: سائل يقول: رجل تزوج من امرأة وطلقها بعد أن دخل بها، لعدم إنجاب الأطفال، ثم تزوجت من آخر وهو تزوج من أخرى وكل منهما أنجب الأطفال، هل يجوز شرعًا لابنه الزواج من ابنة امرأته السابقة التي طلقها ولم تنجب أو العكس؟ (١)

ج: نعم، لا بأس كون أولاده من الزوجة الجديدة يعني أبناءه يتزوجون من بنات الزوجة، زوجة أبيهم سابقًا من زوجها الأخير لا بأس بذلك، هذا لا يضر، لكن هو لا يأخذ من بناتها؛ لأنهن ربائب، الزوج الذي طلقها لا يجوز له أن يتزوج من بناتها؛ لأنهن ربائب ولو من الزوج الأخير، أو من زوجٍ سابق، أما أولاده فلا بأس، إذا لم يكن هناك رضاعة تمنع فإنه لا بأس أن يتزوج من بنات زوجة أبيه.


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>