للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٠ - حكم إتمام التراويح بعد الشروع فيها

س: رسالة ع. س. ص من اليمن: عرفنا من برنامجكم (نور على الدرب) أن صلاة التراويح سنة، لكن هل يلزم المسلم إذا شرع فيها أن يكملها، أم يصلي ما شاء وينصرف (١)؟

ج: لا شك أنها سنة وأنها نافلة، التراويح لقيام رمضان، وهكذا صلاة الليل، وهكذا صلاة الضحى، وهكذا الرواتب التي مع الفرائض كلها سنة، نافلة إذا شاء فعلها وإن شاء تركها، وفعلها أفضل، إذا شرع مع إمام التراويح وأحب أن ينفتل منها قبل أن يكبر فلا بأس عليه، لكن بقاءه مع الإمام حتى ينصرف أفضل ويكتب له بهذا قيام الليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>