للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٧ - حكم من أفطر سهوًا في نهار رمضان

س: ما حكم من أفطر سهوًا في نهار رمضان، وأكمل باقي يومه صائمًا؟ وما حكم من أفطر سهوًا في صيام القضاء، ولكنه أكمل باقي يومه صائمًا أيضًا (١)؟

ج: إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في النذر، أو في الكفارات فصومه صحيح يكمله، ولا شيء عليه؛ لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه» (٢) هكذا جاء في الصحيحين، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي اللفظ الآخر عند الحاكم وغيره: «من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه، ولا كفارة» (٣) هذا هو المعتمد.


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٥٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، برقم (١٩٣٣)، ومسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (١١٥٥)، واللفظ له.
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (ج١ ص٥٩٥)، رقم (١٥٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (ج٤ ص٢٢٩)، برقم (٧٨٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>