للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٦ - حكم صلاة المرأة بدون عباءة أو أي غطاء آخر

س: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي غير لابسة لعباءة أو أي غطاء آخر (١)؟

ج: لا بد من ستر عورتها بملابس ساترة تستر بدنها كله مع الرأس ما عدا الوجه، وكذا الكفان لو ظهرا لا يضر ظهورهما لكن سترهما أفضل، أما القدمان فلا بد من سترهما مع القدرة؛ لأن المرأة عورة فلا بد من هذا في حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (٢)» والحائض يعني البالغ. إلا بخمار، والثوب الذي يوضع على الرأس، ويقال له: الشيلة، تستر به الرأس، أما الوجه فالسنة إبرازه، تصلي المرأة ووجهها ظاهر بارز غير مستور إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر وجهها، كأخي زوجها أو عم زوجها، أو غيرهما من الأجانب الذين ليسوا محارم، أما إذا كان ما عندها إلا النساء أو زوجها فإنها لا تستر وجهها، بل تكشف وجهها، والأفضل ستر الكفين أيضا، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح، أما الرجلان فالواجب سترهما.


(١) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم ٢٢٩.
(٢) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث عائشة - رضي الله عنها - برقم (٢٤٦٤١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء " لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار " رقم (٣٧٧)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، برقم (٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>