للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٩ - بيان معنى الوكالة وأنواعها وحكمها

س: الأخ / ع. م. م. ح. يسأل ويقول: ما معنى الوكالة لغةً وشرعًا؟ وما أنواعها، وحكمها؟ وهل يجوز إلغاؤها؟ ومتى؟ وهل تجوز من الأعمى الوكالة، كأن يكون وكيلا أو موكلاً؟ وهل تجوز الوكالة في عقد القران (الزواج)، وما حكم ما إذا وكّل شخص شخصًا آخر في البيع والشراء، هل يجوز ذلك أو لا؟ وهل له أن يشتري لنفسه؟ أرجو التكرم بالإجابة عن هذه الأسئلة جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الوكالة لغة: التفويض إلى الشخص، وإسناد الأمور إليه فيما يراه الموكل له، في إصلاح مزرعته، في تربية أولاده، في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، أما هي شرعًا: فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة، في الشيء الذي تدخله النيابة، أمّا ما لا تدخله النيابة، كأن يستنيبه أن يصلي عنه، أو يصوم عنه رمضان، أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز، لكن أن يستنيبه وهو


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>