للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٠ - بيان أن من بقي عليه شيء من ثمن التقسيط يعد غارمًا

س: يقول السائل: ما رأي سماحتكم فيمن اشترى منزلاً، أو شقة بالتقسيط، هل ما تبقَّى عليه من باقي الثمن يعتبر دينًا (١)؟

ج: نعم إذا اشترى شقة، أو سيارة، أو أرضًا بالتقسيط، فما قدمه معلوم، وما يبقى في ذمته يسمى دَيْنًا، ويسمى غارمًا، إذا كان عاجزًا، يعطي من الزكاة.


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>