للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١ - حكم الحلف بالشرف أو بالذمة

س: الأخ: ب. س. يسأل ويقول: لدينا عادة مستجدة، وهي الحلف بالذمة أو بالشباب بدل الحلف بالله، فهل هذا جائز؟ (١)

ج: الحلف بغير الله لا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢)» وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (٣)»، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٤)» خرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٥)» وهذا يحتمل أنه شك من الراوي، هل قال النبي: "كفر" أو قال: "أشرك"، أو المعنى أنه حصل له هذا وهذا، وتكون "أو" بمعنى الواو، يعني كفر وأشرك.


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (١١٤).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم ١٦٤٦.
(٣) البخاري الأدب (٥٧٥٧)، مسلم الأيمان (١٦٤٦)، الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤)، النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٦)، أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩)، ابن ماجه الكفارات (٢١٠١)، أحمد (٢/ ٧٦)، مالك النذور والأيمان (١٠٣٧)، الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم ٣٣١.
(٥) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم ٦٠٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>