للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٦ - حكم صلاة من سلم قبل إمامه سهوا

س: ما حكم السلام قبل الإمام في حالة السهو؟ هل صلاته صحيحة أم لا (١)؟

ج: إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه، صلاته صحيحة إلا أن يكون مسبوقا، فإن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعد أن يقضي ما عليه، فإذا قضى ما عليه من الركعات سجد للسهو عن سلامه سهوا قبل إمامه.


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>