للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٨ - حكم تأخير رمي الجمار حتى اليوم الثالث عشر

س: في هذا الوقت يكثر الزحام في الحج، ويحصل أضرار عظيمة، فهل يجوز للحاج أن يؤخر الرمي حتى اليوم الثالث عشر، ويرمي عن الأيام الماضية (١)؟

ج: أجاز هذا جمع من أهل العلم، وأنه لا بأس به، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرعاة أن يؤخروا اليوم الحادي عشر، ويرموه مع الثاني عشر، قالوا: هذا جنس التأخير لعذر الرعاة، وإذا كان الرعاة يعذرون بسبب رعاية الإبل، فكون الإنسان يعذر بسبب خوفه على نفسه من الهلكة أولى، وأولى، فنفس الإنسان أغلى وأرفع من نفس الإبل، فإذا كانت الرعاية للإبل، ومصلحة الإبل، ومصلحة الحجيج من أجل إبلهم، تجعل الرعاة يرمون ليلاً، ويرمون متأخرين، فخوف الإنسان على نفسه من باب أولى، أن يكون عذرًا؛ ولهذا أجاز جمع من أهل العلم أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثاني عشر، أو الثالث عشر، ثم يرمي الحاج بالترتيب، يبدأ بيوم العيد، ثم الحادي عشر، ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر، إن تأخر كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله،


(١) السؤال في الشريط رقم (٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>