للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١ - حكم توكيل القادر على الرمي

س: تقول السائلة: رميت الجمرات في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني وكّلت زوجي رغم أني قادرة، وذلك لأسباب، وهو أننا كنا في مكان بعيد، وزوجي يخشى علينا من التعب، فقمت أنا ومجموعة من النساء بتوكيل أزواجنا، هل ما فعلناه صحيح؟ (١)

ج: فيه نظر مع القدرة، فالواجب على الحاجّ أن يرمي الجمرات بنفسه، وهكذا الحاجّة المرأة ترمي بنفسها إلا عند العجز، لمرضها أو كونها حُبْلى أو عندها رضيع لا تستطيع تركه فهي معذورة، أو كبيرة السن، أمَّا مجرد التعب فيمكن ركوب السيارة، والقرب إلى المرجم بالسيارات لكن الأحوط الفدية، ذبيحة عن كل واحدة منكنّ بسبب ترك الرمي؛ لأن الوكالة بدون وجهة شرعية حكمه حكم الترك، فعلى كل واحدة منكنَّ ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بسبب عدم الرّمي الذي تركته بدون عذر شرعي؛ لأن مجرد البعد ليس بعذر لوجود السيارات، إلا إذا ما كان هناك سيارات توصّل وهي عاجزة تكون معذورة كالمريضة، فإذا كانت هناك امرأة كبيرة السن، ولا تستطيع المشي وليس هناك سيارة،


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>