للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - حكم الاستنجاء عند كل وضوء

س: نحن نجهل ما يجب أن نعرفه، فكيف عملية الاستنجاء؟ وفقكم الله.

هل الإنسان لازم عليه أن يغسل ذكره كل مرة؟ نريد إحاطتنا وإحاطة المستمعين بذلك، جزاكم الله خير الجزاء (١)

ج: الاستنجاء يجب إذا خرج منه البول أو الغائط وجاءت الصلاة، فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال، يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقت كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة؛ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفي، ولا حاجة للاستنجاء إذا كان قد غسل ذكره من البول وغسل دبره من الغائط، أو استجمر بالحجارة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل، كفى، فلا يلزمه أن يعيد ذلك إذا جاء وقت الظهر قد استنجى الضحى بالماء وغسل ذكره وغسل دبره، أو استجمر بحجارة الضحى وأنقى المحل ثلاث مرات فأكثر لا يعيده الظهر إذا كان لم يحصل منه غائط ولا بول إلا الأول الذي طهر منه، لا يعيده، بل يتمسح، يسميه بعض العامة التمسح، وهو الوضوء الشرعي، يعني يبدأ بغسل الكفين ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق إلى آخره، ولا يعيد الاستنجاء ولو أنه ما نوى شيئا تلك الساعة، غسله الضحى مثلا لا يعيده، هكذا لو أتى الغائط


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>