للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٤ - حكم التشهد في سجود السهو

س: هل يشرع في سجود السهو قراءة التشهد (١)؟

ج: ليس فيه تشهد، سجدتان فقط بدون تشهد، إذا سها يسجد سجدتين ليس فيهما تشهد، وإن سجدهما قبل السلام فلا بأس، أو بعد السلام فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون سجودهما قبل السلام إلا في حالتين؛ إحداهما: إذا سلم عن نقص ثم تنبه أو نبه يكمل، ويكون سجوده بعد السلام أفضل.

والحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه؛ لأن الرسول أمر من سها أن يتحرى الصواب فليتم عليه، ثم يسلم ثم ليسجد السجدتين، فإذا بنى على غالب ظنه وأتم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو، وليس فيهما تشهد.

والبقية كلها قبل السلام، سجدتين قبل أن يسلم في غير ذلك من السهو.


(١) السؤال الأربعون من الشريط رقم (٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>