للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤١ - حكم أداء صلاة النافلة للحاج

س: يقول السائل ما هي السنن التي يجوز أن يتقرب بها إلى الله في الصلاة في الحج، وهل منها صلاة السنن الرواتب وصلاة قيام الليل خاصة أيام منى؟ (١)

ج: أيام منى يصلي الفريضة فقط، النبي كان يصلي الفريضة ولا يزيد عليها إلا الفجر، كان يصلي سنتها ثنتين قبلها، والتهجد بالليل لا بأس للمسافر وغير المسافر، والحاج وغير الحاج، أما بقية التطوعات فتركها أفضل في أيام الحج في يوم عرفة وفي أيام التشريق، وكذلك السفر الأفضل ترك الرواتب، سنة الظهر والمغرب والعشاء والعصر إلا سنة الفجر، لكن له أن يصلي الضحى في السفر والتهجد بالليل، كذلك النبي صلى الضحى وهو مسافر يوم الفتح عليه الصلاة والسلام،


(١) السؤال من الشريط رقم (٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>