للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٠ - بيان حكم زكاة الفطر وعلاقتها بالصوم

س: إني العام الماضي لم أزك زكاة النفس في آخر رمضان، لا عني ولا عن أهلي بدون أي عذر، سواء الكسل والتهاون، وقد سمعت بعض العلماء يقولون ما لنا صوم بدون زكاة النفس، أرجو الإفادة عن ذلك وجزاكم الله خيرًا (١)

ج: زكاة الفطر من الفرائض، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» (٢) وأمر أن


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر برقم (١٥٠٣)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم (٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>