للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس القبور المذكورة لأجل استخراج هذه الأشياء التي فيها، فهل عليهم في ذلك من إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

ج: لا نعلم في هذا بأسًا؛ لأن هذه الأموال في حكم الأموال الضائعة التي ليس لها مستحق، والأموال الضائعة لا بأس أن يأخذها من وجدها، سواء كانت ذهبًا أو فضة، أو غير ذلك مما يتمول وينتفع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>