للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم في البيِّعين، البائع والمشتري: «فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» (١) فالمهم في أعمال اليد النصح والجد، وعدم الغش وعدم الخيانة، وبذلك تكون المكاسب طيبة، البيع والشراء والخياطة والنجارة والحدادة وغير ذلك.

أما الزكاة فليس عليك زكاة إذا كانت النقود تصرف في البيت ولم يمض عليها سنة أمَّا إذا كانت تبقى عندك نقود يمضي عليها سنة وهي نصاب فعليك الزكاة، فلو كان عندك ألف ريال مثلاً يبقى عندك سنة ما أنفقته فأدِّي زكاته، وهي ربع العشر، خمسة وعشرون من ألف، أمَّا إذا كانت الأجرة تنفق في وقتها، أو بعد وقتها لكن لا تبقى سنة فليس عليك زكاة، إلا إذا اجتمع مال من هذه الخياطة يبلغ النصاب، ودارت عليه السنة فإنه يزكى، وأقل النصاب ستة وخمسون ريالاً فضة، أو ما يقوم مقامها من النقود الورقية.

س: يوجد عندنا في سوريا قبور، يقال: إنها من عهد الروم، فيوجد فيها قطع من الذهب أو صور من فخار أو خرز ثمين، ثم يحفر


(١) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، برقم (٢١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>