للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٩ - حكم التيمم بضرب يده على فرشة المسجد مع وجود الماء

س: عندما دخلت المسجد رأيت رجلا يضرب بيديه على الأرض المفروشة حتى أخرجت الغبار، ثم مسح يديه ووجهه، ودخل في الصلاة.

السؤال: هل تجوز وتصح صلاة هذا على هذه الطريقة، مع أن المياه قريبة من المسجد، ولم أر عليه أي أثر يمنعه من الوضوء؟ وهل إذا كانت صلاته غير صحيحة يجب علي أن أخبره كي يعيدها (١)؟

ج: نعم، ليس له التيمم إذا كان يستطيع الوضوء بالماء، فالماء موجود، والصلاة باطلة حتى يتوضأ؛ لأن الله سبحانه يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٢)، فواجد الماء لا يجوز له التيمم، إلا إذا كان عاجزا مريضا يضره الماء، فهذا الذي رأيته تنصحه وتقول له: لا يجزئك التيمم إذا كنت صحيحا سليما لا يضرك الماء.

أما لو كان يضره الماء أجزأه التيمم من الفرش التي فيها غبار، ولكن كونه يتيمم من التراب في رحبة المسجد، أو غيرها من المواضع التي فيها التراب الطاهر يكون أولى من غبار الفراش؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وجعلت تربتها لنا


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (١٩٩).
(٢) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>