ج: تقسم التركة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث بأبين بيان، وأوضح بيان، تقسم التركة عند أهل العلم صاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم أو المحكمة، ويقسمون التركة، والمواريث تختلف ليست على حد سواء، فإذا نزلت نازلة بأحد فإنه يقدم الورثة إلى المحكمة أو العالم المعروف وهو يقسم بينهم التركة، مثلاً يقول: ماتت امرأة عن زوجها وابنها، يقول العالم: التركة تقسم بينهما للزوج الربع والباقي للابن، لأن الله سبحانه يقول:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ}. يعي الزوج، لو ماتت امرأة عن زوجها وأخيها، أخيها الشقيق أو أخيها من الأب، العالم يقول: المال بينهما للزوج النصف، كما قسم الله، والباقي للأخ تعصيبًا، أو ماتت امرأة عن زوجها وأبيها، المال بينهما نصفان، للزوج النصف فرضًا، والباقي لأبيها على سبيل التعصيب، أو مات رجل عن زوجة وعن أبيه،